responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 202
ويسن لمريضٍ يضره [1]، ولمسافرٍ يقصر [2].
وإن نوى حاضرٌ صيام يومٍ ثم سافر في أثنائه: فله الفطر [3].
وإن أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على أنفسهما: قضتاه فقط، وعلى ولديهما: قضتاه وأطعمتا لكل يومٍ مسكينًا [4].
ومن نوى الصوم ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه: لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط [5].
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يومٍ واجبٍ [6].

[1] الصحيح: أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرامٌ، والفطر واجبٌ.
[2] المسافر له ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن لا يكون لصومه مزيةٌ على فطره، ولا لفطره مزيةٌ على صومه؛ ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له ...
الثانية: أن يكون الفطر أرفق به؛ فهنا نقول: الفطر أفضل ...
الثالثة: أن يشق عليه مشقةً شديدةً غير محتملةٍ؛ فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا.
[3] الصحيح: أنه لا يفطر حتى يفارق القرية.
[4] [قولٌ آخر]: يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي.
[5] قال صاحب «الفائق» - أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويسمى ابن قاضي الجبل، وله اختياراتٌ جيدةٌ -: إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء؛ كالإنسان الذي أغمي عليه في أوقات الصلاة؛ فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال: إنه لا فرق بين الصلاة والصوم.
[6] أي [- على كلام المؤلف -]: يجب أن ينوي كل يومٍ بيومه؛ فمثلًا: في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نيةً. وبناءً على ذلك: لو أن رجلًا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه في ذلك اليوم؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته ...
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذرٍ فيستأنف النية ... ، وهذا هو الأصح.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست