responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 197
فصلٌ
ولا تدفع إلى: هاشمي [1]، ومطلبي [2]، ومواليهما [3]، ولا إلى فقيرةٍ تحت غني منفقٍ، ولا إلى فرعه وأصله [4]، ولا إلى عبدٍ [5] وزوجٍ [6].

[1] قال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمسٌ، أو وجد ومنعوا منه ... ، فإذا منعوا أو لم يوجد خمسٌ - كما هو الشأن في وقتنا هذا -؛ فإنهم يعطون من الزكاة دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عملٌ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشمٍ، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمالٌ، وليست أوساخ الناس.
والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس ...
وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعةٌ من أهل العلم.
[2] هذا الذي مشى عليه المؤلف: روايةٌ عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
والصحيح: الرواية الأخرى - وهي المذهب -: أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمدٍ.
[3] إذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب؛ جاز دفع الزكاة إلى مواليهم.
[4] القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبًا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه.
[5] ويستثنى من هذا: المكاتب [كما سبق] ...
واستثنى بعض العلماء: ما إذا كان العبد عاملًا على الزكاة؛ فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيرًا.
[6] الصواب: جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست