نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 194
الصلاة [1] - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه [2].
فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل [3]، ولا يستحب [4]. [1] قال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد أو القريب للحاجة أو للمصلحة ...
وهذا القول هو الصحيح.
وحكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ. [2] سبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة. [3] لكن بشرط أن يكون عنده نصابٌ، فإن لم يكن عنده نصابٌ وقال: (سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مالٌ في المستقبل) فإنه لا يجزئ إخراجه. [4] لكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسببٍ شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل؛ كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريبٍ - أو ما أشبه ذلك -؛ فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 194