نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 190
فإن عجز عن البعض: بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه [1]، فأمه، فأبيه، فولده [2]، فأقرب في ميراثٍ [3].
والعبد بين شركاء: عليهم صاعٌ.
ويستحب عن الجنين [4].
ولا تجب لناشزٍ [5].
ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه: أجزأت [6]. [1] الرقيق مقدمٌ على الجميع؛ لأن فطرته واجبةٌ على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاعٌ واحدٌ ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه. [2] [هذا] بناءً على وجوب الزكاة عليه عنهم ... ، وأما القول الراجح: فلا شيء عليه؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه سوى العبد؛ فإن فطرته واجبةٌ على سيده. [3] هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه؛ أما إذا لم يجب الإنفاق عليه - كالعم الذي له أبناءٌ -؛ فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه. [4] الذي يظهر لي: أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهرٍ. [5] هذا بناءً على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه النفقة، [وقد تقدم أن الصحيح عدم الوجوب]. [6] هذا تسليمٌ من الفقهاء - رحمهم الله - أن الإنسان مخاطبٌ بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. وفهم من قوله ... : أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه ... ، والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 190