responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 186
ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ - ونحوه [1] -.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية [2]، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا: ففيه الزكاة.

[1] مثل السن والأذن ...
ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب - كالأسنان المعروفة الآن -؛ فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورةٍ ... ، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورةً ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز.
[2] القول الثاني - وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة -: أن الزكاة واجبةٌ في الحلي من الذهب والفضة ...
ولا شك أن [أدلة من قال بالوجوب] أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب ...
وهذه المسألة - أعني: زكاة الحلي - اختلف الناس فيها كثيرًا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجدٍ والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد - وهو عدم وجوب زكاة الحلي -.
ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن بازٍ ... ؛ صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها - والحمد لله -.
وهذا القول - مع كونه أظهر دليلًا وأصح تعليلًا - هو مقتضى الاحتياط.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست