responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 178
ولا زكاة في مال من عليه دينٌ ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا [1]، وكفارةٌ كدينٍ.
وإن ملك نصابًا صغارًا: انعقد حوله حين ملكه.
وإن نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه [2]، أو أبدله بغير جنسه [3] - لا فرارًا من الزكاة -: انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه: بنى على الحول [4].

[1] الذي أرجحه: أن الزكاة واجبةٌ مطلقًا ولو كان عليه دينٌ ينقص النصاب؛ إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة؛ فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة ...
وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن بازٍ.
[2] يستثنى من ذلك: عروض التجارة.
[3] عروض التجارة تجب في قيمتها؛ فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهبٍ أو فضةٍ، وكذلك إذا أبدل ذهبًا أو فضةً بعروض تجارةٍ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها؛ فكأنه أبدل دراهم بدراهم؛ فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئًا واحدًا، وكذا إذا أبدل ذهبًا بفضةٍ إذا قصد بهما التجارة؛ فيكونان كالجنس الواحد.
[4] أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم فإنه ينقطع الحول.
مثال ذلك: إذا أبدل ماشيةً سائمةً بماشية عروض تجارةٍ فإنه ينقطع الحول؛ لأن المال في الحقيقة اختلف، فالنصاب الأخير - وهو عروض التجارة - لا يراد به عين المال؛ بل يراد به قيمته.
ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: (واتفقا في الحكم؛ بنى على الحول)؛ بأن كانا عروضًا أو سائمةً - أو ما أشبه ذلك -.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست