responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 166
ولا يغسل شهيدٌ [1] ومقتولٌ ظلمًا [2]؛ إلا أن يكون جنبًا [3]، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه.
وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل فأكل [4]، أو طال بقاؤه - عرفًا - [5]: غسل وصلي عليه.
والسقط إذا بلغ أربعة أشهرٍ: غسل وصلي عليه.
ومن تعذر غسله: يمم [6].
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا [7].

[1] النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ... ، والصحيح: أنه حرامٌ.
[2] الصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس.
[3] ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره.
[4] الأقرب: أنه إذا أكل - سواءٌ حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليلٌ على أن فيه حياةً مستقرةً، فيغسل ويكفن.
[5] الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.
[6] قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدثٍ، وإنما هي طهارة تنظيفٍ ...
وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.
[7] قال العلماء: إذا كان صاحب بدعةٍ، وداعيةً إلى بدعته، ورآه على وجهٍ مكروهٍ؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.
وهذا القول - لا شك - قولٌ جيدٌ وحسنٌ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست