responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 133
والأفضل فعل الأرفق به من تأخيرٍ وتقديمٍ.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط:
- نية الجمع عند إحرامها [1] - ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، ويبطل براتبةٍ بينهما [2] -.
- وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى [3].
وإن جمع في وقت الثانية اشترط:
- نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
- واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية [4].

[1] الصحيح: أنه لا تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودًا.
[2] اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت ...
والأحوط: أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوةٌ.
[3] لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؛ فلو لم ينزل المطر - مثلًا - إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع - على الصحيح -، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى ... ؛ فالصحيح أن الجمع جائزٌ.
[4] لم يذكر الموالاة؛ إشارةً إلى أن ... الموالاة شرطٌ في جمع التقديم فقط، وليست شرطًا في جمع التأخير. وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرطٌ في جمع التأخير كالتقديم.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطًا - لا في التقديم ولا في التأخير -.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست