responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 131
وإن أحرم حضرًا ثم سافر، أو في سفرٍ ثم أقام [1]، أو ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ - أو عكسها [2] -، أو ائتم بمقيمٍ، أو بمن يشك فيه [3]، أو أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها [4]، أو لم ينو القصر عند إحرامها [5]، أو شك في نيته [6]، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيامٍ [7]، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلدٍ: لزمه أن يتم.

[1] القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حالٍ يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك، ولا دليل بينًا على وجوب الإتمام.
[2] القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفرٍ في حضرٍ؛ صلاها قصرًا.
[3] ظاهر كلامه: لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافرٌ.
والقول الراجح عندي: أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة ....
ولو قال حينما رأى إمامًا يصلي بالناس في مكانٍ يجمع بين مسافرين ومقيمين: (إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت)؛ صح وإن كان معلقًا.
[4] الأرجح - إن لم يمنع منه إجماعٌ -: أنه إذا أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حالٍ يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام.
[5] الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام؛ كذا المسافر لا يلزمه نية القصر.
[6] نقول: إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام.
[7] لا دليل على التحديد بأربعة أيامٍ ...
والقول الراجح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أن المسافر مسافرٌ ما لم ينو واحدًا من أمرين: الإقامة المطلقة، أو الاستيطان ...
أما من قيد العمل بعملٍ ينتهي أو بزمنٍ ينتهي فهذا مسافرٌ، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست