نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 116
ومن ركع أو سجد قبل إمامه: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده [1]، فإن لم يفعل عمدًا: بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا: بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا: بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه: بطلت - إلا الجاهل والناسي -، ويصلي تلك الركعة قضاءً [2].
ويسن للإمام: التخفيف مع الإتمام [3]، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخلٍ [4] ما لم يشق على مأمومٍ [5]. [1] القول الثاني في المسألة: أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عامدًا؛ فصلاته باطلةٌ؛ سواءٌ رجع فأتى به بعد الإمام أم لا ... ، وهذا القول هو الصحيح. [2] الصحيح: أنه متى سبق إمامه عالمًا ذاكرًا؛ فصلاته باطلةٌ بكل أقسام السبق.
وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحةٌ؛ إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته وإلا فلا. [3] لكن إذا نظرنا في الأدلة تبين لنا أن التخفيف الموافق للسنة في حق الإمام واجبٌ. [4] الانتظار يشمل ثلاثة أشياء:
- انتظارٌ قبل الدخول في الصلاة ... ، فهذا ليس بسنةٍ؛ بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها، أما ما يسن تأخيره من الصلوات - وهي العشاء -؛ فهنا يراعي الداخلين.
- وانتظارٌ في الركوع - ولا سيما في آخر ركعةٍ - ... ؛ فهنا يكون للقول باستحباب الانتظار وجهٌ، ولا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة؛ من أجل أن يدرك الجماعة.
- وانتظارٌ فيما لا تدرك فيه الركعة - مثل السجود -، [فإن كان فيه فائدةٌ فالانتظار حسنٌ، وإن كان ما ليس فيه فائدةٌ فلا يستحب الانتظار]. [5] هذا قيد المسألة ... ، وهو: أنه إذا شق على مأمومٍ فإنه لا ينتظر.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 116