نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 109
ومن فاته شيءٌ منها: سن له قضاؤه [1].
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار [2]، وأفضلها: ثلث الليل بعد نصفه.
وصلاة ليلٍ ونهارٍ: مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ - كالظهر - فلا بأس [3].
وأجر صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائمٍ.
وتسن صلاة الضحى.
وأقلها: ركعتان، وأكثرها: ثمانٍ [4].
ووقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وسجود التلاوة: صلاةٌ [5]؛ يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد [1] بشرط أن يكون الفوات لعذرٍ ... ، أما إذا تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبةً، وذلك لأن الرواتب عباداتٌ مؤقتةٌ، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها عمدًا لم تقبل منه. [2] صلاة التطوع نوعان: نوعٌ مطلقٌ، ونوعٌ مقيدٌ.
أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به، أو في الحال التي قيد بها ... ، وأما المطلق فهو في الليل أفضل منه في النهار. [3] نرى أنه إذا صلى أربعًا بتشهدين فهو إلى الكراهة أقرب. [4] الصحيح: أنه لا حد لأكثرها. [5] القول الصواب: ما ذهب إليه [شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -] من أن سجود التلاوة ليس بصلاةٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 109