responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 72
تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل أعضاء الوضوء:
6 - مسألة: واختلفت في وجوب الترتيب فيهما، وأنهما إذاتركهما حتى فرغ من الوضوء هل يعيد الوضوء أو يعيد غسلهما.
فنقل أبوطالب وإسحاق بن إبراهيم وجوب الترتيب وإعادة الوضوء، لأنه موضع من الوجه، فإذا أخر غسله حتى فرغ يعيد تلك الطهارة، دليله: لو ترك موضعاً من ظاهر الوجه.
ونقل أبو داود وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب، ويعيد غسلهما، أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نص على وجوب المضمضة ولم يبين موضعها، فصار موضعها مجتهداً فيه، والاجتهاد مساغ فيه، إذ ليس هناك نص يمنع منه فصار كسائر المواضع التي يسوغ الاجتهاد فيها، والأولى أصح.

الموالاة بين أعضاء الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق على القول بسقوط الترتيب بينها:
7 - مسألة: واختلفت في اعتبار الموالاة فيهما مع سقوط الترتيب.
فنقل إبراهيم بن الحارث إيجاب الموالاة، وأنه يعيد غسلهما فقط ما لم تنشف أعضاء الوضوء، لأنه عضو يجب غسله في الوضوء، فكانت الموالاة معتبرة فيه دليله موضع ظاهر من الوجه.
ونقل أحمد بن أبي عبده سقوط الموالاة، وأنه يجب غسلهما، وإن تطاول الزمان، لأنه لما سقط فيهما الترتيب سقطت الموالاة، دليله غسل الجنابة.

استيعاب الرأس بالمسح:
8 - مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس.

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست