نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 442
ووجه الثانية: ما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:
إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر وله مثل ذلك.
رجوع الأب في هبته لولده:
11 - مسألة: في الأب هل له الرجوع في الهبة؟
فنقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم: له الرجوع، وهذا على الاطلاق بكل حال.
ونقل أبو الحارث: إذا وهب لابنه أو لابنته هبة فإن غرَّ بها قوماً فليس له الرجوع، فظاهر هذا أنه إن بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع، وهو أن
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 442