responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 439
يقال لولد العلوي من الزنجية: إنه زنجي، لأن الإضافة إلى الأب، وقد قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا
بنوهن أبناء الرجال الأجانب
وإذا كان مضافاً إلى الأب خرج عن أن يكون مضافاً إلى ولد ولده.

رجوع الورثة فيما فضل فيه بعضهم من العطية إذا مات المورث قبل الرجوع:
5 - مسألة: إذا فاضل بين ولده في العطية ومات قبل أن يرجع في ذلك هل يرجع ورثته (بعده) في ذلك قال أبو بكر روايتين:
نقل أبو طالب يرد في حياته وبعد موته وهو اختيار ابن بطة وأبي حفص.
ونقل الميموني وبكر بن محمد أنه لا يرجع فيه بعد موته وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز والخرقي.
وجه الأولى: أن الرجوع فيها إنما كان لأجل أن لا يحصل بينهم التباغض والعداوة وهذا المعنى موجود بعد الموت فيجب الرجوع فيها لوجود المعنى في ذلك.
ووجه الثانية: أن هذا رجوع يتعلق بالهبة فسقط بالموت دليله رجوع الأب على ابنه في الهبة، أنه يموت الأب يسقط حق الرجوع لبقية الورثة كذلك ها هنا.

العطية لبعض الأولاد في مرض الموت لتسويتهم بمن فضلوا عليهم في الصحة:
6 - مسألة: إذا فضل بعض الأولاد في العطية هل يجوز أن يسوي بينهم في مرض موته أم لا؟
نقل ابن إبراهيم وعبد الله لا يجوز.
ونقل أبو طالب جواز ذلك. قال أبو حفص: سألت أبا عبد الله عن رواية

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست