نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 290
الإحرام قبل إباحة الوطء، فوجبت عليه بدنة، كما لو وطىء قبل رمي الجمرة، وإذا قلنا: تجب شاة، وهو أصح فوجهه أنه استمتاع لا يفسد الحج فلم يوجب البدنة دليله واللباس والطيب والحلاق وتقليم الأظافر.
وجوب كفارة الوطء على المرأة المطاوعة:
فنقل جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان عليها بدنة كالرجل
26 - مسألة: إذا وطئها في الحج وهي مطاوعة هل يجب عليها بدنة؟
وقد نقل مهنا عنه في الصيام: لا كفارة عليها، فتخرج في الحج روايتان/ إحداهما: ألا كفارة عليها، والثانية عليها كفارة، والوجه لكل رواية ما تقدم في كتاب الصيام.
فإن أكرهها على الوطء، فنقل جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان، لا كفارة عليها، لأنه لا يضاف الفعل إليها.
ونقل أبو طالب على كل واحد هدي أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ ولأنه ليس فيه أكثر من أنها معذورة، وهذا لا يسقط الكفارة كما لو وطىء ناسياً.
وطء المحرم ناسياً:
27 - مسألة: فإن وطىء ناسياً، فنقل أبو طالب ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء: إذا أتى أهله وإذا أصاب صيداً، وإذا حلق رأسه.
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 290