responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 283
الطهارة واجبة في الطواف فكان عليه الدم كترك واجب إلا أن هذا الوجوب ليس بشرط في صحة الطواف كما أن الرمي والمبيت بالمزدلفة واجب وليس بشرط.

فساد الطواف بالحدث:
16 - مسألة: واختلفت إذا أحدث في أثناء الطواف، وقلنا: إن الطهارة شرط هل يبنى أم يبتدىء؟
فنقل حرب: يبتدىء وهو اختيار الخرقي.
ونقل حنبل عنه أنه ذكر قول عطاء: إذا يحدث عملاً غير الوضوء بنى ولم يستقبل الطواف، وإن أحدث عملاً غير الوضوء استقبل، فظاهر هذا أنه يبني. والمسألة مبنية على اختلاف الروايات في الحدث في الصلاة، وقد ذكرنا في ذلك ثلاث روايات كذلك هاهنا.

الطواف راكباً:
17 - مسألة: واختلف أصحابنا إذا طاف راكباً من غير علة هل يجزئه؟
فنقل حنبل عنه: لا يطوف راكباً، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكباً ليراه الناس، فظاهر هذا المنع من جواز الطواف راكباً وهو اختيار الخرقي رحمه الله، لأنه قال: ومن طاف وسعى محمولاً لعله أجزأه فظاهر هذا أنه إذا كان لغير علة لم يجزئه، لأنها عبادة تخص بالبيت فلم يصح فعلها على الراحلة مع القدرة، دليله الصلاة، ولأن المشي هو نفس الطواف فإذا حل به مع القدرة عليه فلم يأت به.
وقال أبو بكر: يجوز الطواف راكباً وماشياً صحيحاً ومريضاً لأنه ركن من أركان الحج فصح فعله راكباً دليله الوقوف والسعي.

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست