responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 280
فصاعداً ففيها الفدية وفي كل شعرة من الثلاث منه فأوجب القدية في أربع، لأنه حلق من رأسه أقل من أربع شعرات، فلم يلزمه دم، كما لو حلق شعرة أو شعرتين، ولأن القليل لا يوجب الدم، والكثير يوجبه الثلاث في حد القليل، قال الله تعالى:
فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فجعلها في حيز القلة، وقال النبي ـ عليه السلام ـ: لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق ثلاث فجعل الكثير فيما زاد على ثلاث، وكذلك شرط الخيار منعه قوم فيما زاد على الثلاث وجعلوه في حد الكثرة، والثلاث في حد القلة، وكذلك استتابة المرتد ثلاثاً ولم ينظر زيادة عليها كذلك هاهنا يجب أن يجعل الكثير ما زاد على الثلاث من غير تحديد.

فدية حلق الشعرة الواحدة:
11 - مسألة: واختلفت إذا حلق شعرة كم يجب فيها؟
فنقل مهنا: أن فيها مداً، ونقل الأثرم: إذا ترك حصاة واحدة تصدق بصدقة ونقل المروذي عنه: في حصاة دم وفيها ضعف.
ونقل أبو طالب: إذا ترك ليلة من ليالي منى يتصدق بدرهم أو بنصف درهم.
فنقل قوله في بعض المسائل إلى بعض فيتخرج في الشعرة، وفي الظفر الواحد، وفي الحصاة الواحدة، وفي ليلة من ليالي منى روايتان: إحداهما: يجب في الواحدة منه مد وفي الثلاث من ذلك دم.

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست