responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 243
دخول أموال القنية في مال التجارة إذا نويت للتجارة:
25 - مسألة: واختلفت إذا اشترى سلعة للقنية ثم نواها للتجارة هل تصير للتجارة بمجرد النية؟
فنقل صالح أنها لا تصير بذلك، وهو اختيار الخرقي، لأن كل ما لم يكن في أصله الزكاة لم يجرِ في حول الزكاة بمجرد النية دليله الماشية إذا كانت معلوفة فنواها للسوم لم يجرِ في حول الزكاة بمجرد النية، ونقل ابن منصور: أنها تصير للتجارة وهو اختيار أبي بكر، لأنه لو كان جارياً في حول التجار فنوى القنية لانقطع عن الحول بمجرد النية، كذلك إذا كان للقنية فنوى التجارة وجب أن يجري في حول التجارة بمجرد النية.

شراء المزكي للزكاة ممن أعطاها إياه:
26 - مسألة: إذا أخرج الزكاة بنفسه ودفعها إلى المسكين، فهل يجوز له أن يبتاعها أم لا؟
نقل المروذي وأبو طالب: إذا تصدق بشيء فلا يشتريه، واحتج بحديث عمر، وظاهر هذا إبطال البيع.
ونقل حنبل عنه ما أحب أن يشتريها، وظاهر هذا الكراهة من غير تحريم.
وجه الأولى: ما روي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يبتاع فسأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، فقال: لا تعد في صدقتك والنهي يقتضي الحظر. ولأن العادة أن يسامحه فمنع من ذلك لئلا يعود في جزء منها.

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست