نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 235
ووجه الرواية الثانية: أن الصدقات كانت تحمل إلى أبي بكر وإلى عمر رضوان الله عليهما من غير المدينة ولأنه وضعها في أصنافها فهو كما لو وضعها في فقراء بلده، ولأنها تخرج على وجه الطهرة فلم تختص ببلده كالكفارة.
إخراج أحد النقدين زكاة عن الآخر:
15 - مسألة: واختلفت هل يجوز إخراج العين عن الورق، والورق عن العين في الزكاة.
فنقل حنبل عنه: لا يكسو مسكيناً، ولكن يمضيها كما أمر الله عزّ وجلّ، وكما فرض الله تعالى، فظاهر هذا المنع، وكذلك نقل الحسن بن ثواب: إذا كان عنده مائة دينار فأخرج زكاتها ورقاً فلا أحب أن يخرج ذهباً لأنه عدل عن النصوص إلى قيمته فلم يجزه كما لو أخرج زكاة الحبوب والمواشي ذهباً وورقاً فإنه لا يجزيه رواية واحدة، ونقل بكر بن محمد ويعقوب بن بختان جواز ذلك، فقال: إذا أعطى زكاة الدنانير دراهم جاز ليس هو عرض، وهو أصح، لأن الدراهم والدنانير أجريا مجرى الجنس الواحد، ألا ترى أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويضم بعضها إلى بعض في الزكاة فجاز أن يكونا في حكم الجنس الواحد في إخراج بعضها عن بعض.
وجوب زكاة الصداق المؤجل على الزوجة:
16 - مسألة: واختلفت إذا صدقها مالاً في الذمة يجب الزكاة فيه وبقي
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 235