نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 233
فنقل أبو الحارث: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من العباس صدقة عامين. ولأن وجود النصاب سبب في وجوب الزكاة في هذه السنة وفيما بعدها من السنين لأنه لم يبق بينه وبين الوجود إلا مرور الزمان، وإذا كان سبباً فيه جاز إخراجها عند وجوده. ونقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: أما السنة فقد سمعناه، ولا أدري ما سنتان، فظاهر هذا أنه توقف عن جواز ذلك فيما زاد على السنة، لأن زكاة السنة الثانية والثالثة غير مضافة إلى المال، لأنه إنما يضاف إلى المال ما هو سبب في وجوبه وهو زكاة العام الواحد فأما زكاة العام الثاني فإنما تضاف إليه في العام الثاني، وعلى هذا الاختلاف إذا كان عنده نصاب هل يجوز أن يخرج عن العامين على الروايتين.
الرجوع في الزكاة المعجلة إذا تلف المال قبل الحول:
13 - مسألة: واختلف أصحابنا إذا عجل زكاته ودفعها إلى المسكين وأعلمه أنها زكاته ثم هلك المال قبل الحلول هل يرجع بها على المسكين؟
فقال أبو بكر في كتاب التنبيه: لا يرجع بها وقال: لايعتبر بأخذها فقر صاحبها ولا غنى من أعطيها لأنها صدقة وصلت إلى يد المسكين، وحصلت ملكاً له فوجب أن ينقطع حق الدفع عنها كما لو دفعها إليه ولم يبين أنه عجلها قبل وجوبها أو دفع إليه زكاة وظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه فإنه ليس له أن
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 233