responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 223
لا أدري ما وجهه إذا منع الصدقة أخذها منه (الإمام) ولم يأخذ غير ما وجب عليه، فقد نص على أنه لا يؤخذ منه زيادة على الصدقة الواجبة لأنه منع أداء حق وجب عليه فلم يلزمه زيادة عليه كما لو امتنع من الصلاة ثم فعلها أو من الصيام، أو من حقوق الآدميين.
وقال أبو بكر: العمل على حديث بهز بن حكيم، ومثله قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر وفيه غرمته ومثله معه. ومثله قول النبي: في الضالة المكتومة فيها غرامتها ومثلها. ومثله حديث الذمي إذا قتل عمداً تضعف الدية فيه، ومثله الأعور إذا فقأ عين الصحيح أو الصحيح إذا فقأ عين الأعور إن الدية كاملة ويرفع القود (فكذلك هاهنا، والمذاهب على ما نص عليه أحمد رضي الله عنه).

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست