نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 175
أربعاً معه حتى صلى الخامسة فقد أحسن الذين قاموا معه، وقد صلى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ خمساً. أما الإمام فإنه قام إلى خامسة، وهو يظن أنها رابعة فقد زاد في الصلاة على وجه السهو فلم تبطل الصلاة. وأما المأموم فإنها لم تبطل صلاته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قام إلى خامسة فاتبعوه، وقالوا له: صليت خمساً فسجد للسهو بعد ما سلم ولم يأمرهم بالإعادة. وقد علم من حالهم أنهم قاموا مع علمهم أنها خامسة.
والثالثة: لا يتبعوه لكن ينتظرونه جلوساً حتى يسلم بهم. قال في رواية المروذي فيمن صلى يقوم فقام إلى خامسة فسبحوا به فلم يلتفت إلى قولهم يقعدون ولا يتبعونه حتى يقعد فيسلم بهم. وكذلك نقل أبو الحارث ـ رحمه الله ـ إنما لم يتبعونه في القيام لما ذكرنا، وإنما انتظروه ليسلموا معه، لأنه يجب عليهم متابعته في السلام ولا يجوز أن يتقدموه فيه. فلهذا أمرناهم بالانتظاار، ولأنه لما جاز للإمام انتظار المأموم ليسلم معه وهو انتظاره الثانية في صلاة الخوف كذلك جاز للمأموم أن ينتظر الإمام ليسلم معه.
الانتقال من الانفراد إلى الائتمام أثناء الصلاة:
105 - مسألة: واختلفت إذا أحرم بالصلاة منفرداً ثم صار مأموماً في أثناء الصلاة وهو أن يحضر جماعة فاتبعهم في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا؟
على روايتين:
إحداهما: أنها تبطل قال في رواية حنبل في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثاً ينوي الظهر أو العصر ثم جاء مؤذن وأقام: فلا يدخل معهم فإن دخل معهم في الصلاة لم يجزه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض. وظاهر هذا أنها لا تصح.
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 175