نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 130
وآل إبراهيم. قال أبو بكر الخلال: لم يضبط المروذي عن أبي عبد الله كيف حكى الصلاة على النبي.
والوجه في ذلك: أن كليهما مروي عن النبي. فمن أثبت الصلاة على إبراهيم قال هو زائد، فكان الأخذ به أولى، ومن حذف ذكر إبراهيم قال: لأن الرواية المشهورة بحذفه.
حكم التسليمة الثانية في الصلاة:
35 - مسألة: واختلفت في التسلمية الثانية هل هي واجبة؟
فنقل هارون بن يعقوب الهاشمي وغيره أنها واجبة، لأنها إحدى التسليمتين فشابهت الأولى.
ونقل أبو زرعة: أنها غير واجبة، لأن النبي كان يسلم بتسليمة واحدة ولأنها صلاة فجاز أن يخرج منها بتسليمة كالجنازة والنوافل فإن الرواية لا تختلف في ذلك أنه يخرج منها التسليمة واحدة.
المقصود بالسلام في التسليمة الثانية:
36 - مسألة: لا يختلف أصحابنا في التسليمة الأولى أنه ينوي بها الخروج من الصلاة لا غيره، واختلفوا في الثانية فقال شيخنا أبو عبد الله: هي كالأولى
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 130