responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 435
الحرام حرام كبيع العينة [1]، وكذا لو اشترى رطبًا [2] عرية [3] فتركه حتى أثمر فإن البيع يبطل بذلك.
ورهنها حتى [4] بشرط الإبقا ... يصح لا [5] كالبيع فالمح فرقا
أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء بخلاف البيع.
وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه [6].
وأجيب بالفرق [7] بين الرهن والبيع فإن [8] الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى [9] تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز [10] بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.

[1] بيع العينة: أن يبيع سلعة مؤجلًا ثم يشتريها من المشتري بثمن حال أقل مما باعها به. انظر نيل الأوطار 5/ 234.
[2] في النجديات، هـ، ط عريا.
[3] العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف من التمر كيلا وهي جمع عريّة وهي النخلة ومراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الشارع إذا رخص في شيء معين لمعنى يقتضي الرخصة لا يجوز التحيل باستعمالها في غير موضعها فالشارع إنما رخص في العرية لمن يريد أن يأكلها رطبًا فقد كان الفقراء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يوجد عندهم النقد ويحتاجون إلى الرطب ويوجد عندهم التمر فرخص لهم الشارع في شراء الرطب على رؤوس النخل بخرصة تمرًا. انظر كشاف القناع 3/ 258 - 259.
[4] في نظ حق.
[5] سقطت لا من د، س.
[6] الذي في الأم 3/ 143: (وكذلك لو ارتهن الثمر بعد ما خرج ورؤي جاز الرهن وله تركه في نخله حتى يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام بما لا بد له منه مما لا يثبت إلا به ويصلح في شجره إلا به كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه.
وما ذكره المؤلف هو ما قاله الموفق في المغني 4/ 380.
[7] في د، س بأن الفرق.
[8] سقط من د، س فإن الرهن.
[9] في النجديات، هـ من وفي ط أن.
[10] في د، س ولأنه بيع يجوز بينهما.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست