responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 434
اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة [1].
وقال أكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأنّ أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فاختطلت بأخرى ولم تتميز أو حنطة فانهالت عليها أخرى [2].
ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها [3]، فاستثنى [4] منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع [5] فيبقى [6] ما عداه على أصل التحريم، ولأن [7] التبقية معنى حرّم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل وجوده العقد كالنسأ فيما يحرم فيه، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل

[1] وهو مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 2/ 684: (ومن اشترى قصيلًا أو ثمرًا قبل بدو صلاحه على القطع فتركها، فالبيع باطل ويرد الثمر والحب على البائع).أ. هـ وهو اختيار ابن القيم قال في إعلام الموقعين 3/ 384: إذا باعها بشرط القطع في الحال ثم اتفقا على بقائها إلى الكمال فهو عين ما نهى الله عنه لإفضائه إلى التشاجر والتشاحن فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرًا فيفضي بيعها قبل اكتمالها إلى أكل مال المشتري بالباطل كما علل به الشرع.
[2] انظر بدائع الصنائع 5/ 173 ومغني المحتاج 2/ 89.
[3] ثبت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدة طرق وعن عدد كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر عند البخاري 4/ 330 - 33 ومسلمٌ برقم 1534 و 1535 وأبي داود برقم 3367 والترمذيُّ 1226، 1227 والنسائيُّ 7/ 262، 263. ومنهم أنس بن مالك عند البخاري 4/ 331، 223 ومسلمٌ برقم 1666، ومنهم أبو هريرة عند مسلم برقم 1538 والنسائيُّ 7/ 263، ومنهم جابر بن عبد الله عند البخاري 4/ 329 وأبي داود برقم 3372.
[4] في أ، د، جـ، ط فاشتري.
[5] انظر المغني 4/ 202.
[6] في النجديات، ط فبقى.
[7] سقطت الواو من د، س.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست