responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 431
ورخص فيه سعيد بن المسيّب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنّ رأس المال معلوم والربح معلوم [1].
ووجه الكراهية أن [2] ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف، ولأن فيه نوعًا من الجهالة فالتحرز عنها أولى.
وفي ده يازده أو ده دوازده [3]؛ لأنه بيع الأعاجم والتشبه [4] بهم [5] مكروه والبيع صحيح، لأنّ الجهالة تزول بالحساب كبيعه [6] الصبرة كل قفيز بدرهم.
إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره (7)
بقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصًا نقلا
يعني: من اشترى ثوبًا بعشرة ثم قصره أو صبغه ونحوه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، ولا يجوز أن يقول تحصل علي بعشرين وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيّب وطاووس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور.
وقيل: يجوز لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعيُّ [8].
ولنا: أنه تغرير بالمشتري وعسى أنه لو علم أن بعض ما تحصل به

[1] انظر فتح القدير 6/ 497 - 498 ومغني المحتاج 2/ 77.
[2] سقطت من د.
[3] في د، س وازده.
[4] في س، هـ الشبيه.
[5] في النجديات، هـ، ط به.
[6] في أ، جـ، ط كبيعة.
(7) سقط هذا البيت من نظ.
[8] ويجوز عند الحنفية إلحاق ما اعتاد التجار إلحاقه بالعرف كأجرة الخياط والقصار والسمسار فيقول: قام علي بكذا ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا لأنه كذب. انظر بدائع الصنائع 5/ 223، وانظر في مذهب الشافعي المنهاج مع شرحه السراج الوهاج 195.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست