نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 422
(ومن باب البيع الفاسد والباطل ([1]))
بيع العصير أبطله من [2] خمار ... والعبد لو كافر من كفار
أي: لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا وكذا كل ما [3] قصد به الحرام [4] كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم [5] لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب [6] بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام [7] وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء وكذا إجارتهما [8] لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: [2]] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا [9]. [1] هذا العنوان ليس في شيء من نسخ الشرح وهو من نظ. [2] في نظ في. [3] في د، سمن. [4] سقطت من النجديات، هـ، ط. [5] سقطت من النجديات، ط. [6] في دلمن يشتريه. [7] في أ، جـ غلامه. [8] في النجديات، ط أجارتها. [9] وهو مذهب الإمام مالك -رحمه الله- قال في مواهب الجليل 4/ 253 - 254: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرًا قولين. =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 422