responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 405
ومن كتاب البيوع
وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.
قال [1] الزركشي: ورد من جهة الصناعة [2] أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه [3] الموافقة في أكثر الحروف.
وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه [4] عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.
وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع [5]، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد [6] غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة [7].

[1] في ب قاله الزركشي.
[2] في د المضارعة.
[3] سقطت من النجديات، ط.
[4] في الأزهريات يصافحه.
[5] لم أجده في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري فلعله في كتاب الفائق في الفقه لأحمد بن الحسن الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل.
[6] يخرج الإجارة فإنها مبادلة منفعة بعين أو دين أو منفعة لكن ليس على التأبيد.
[7] في النجديات، هـ، ط والمعاطاة.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست