responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 402
القرى التي افتتحها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا هذا عين المال، ولكني [1] أحبسه فيئًا يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: أقسمها بيننا، فقال عمر: اللَّهم اكفني بلالًا وذويه قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف [2].
وروى أيضًا أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر -رضي الله عنهما- في أرض مصر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة [3].
وقال مالك وأبو ثور: يجب قسمها لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره [4].
وأجيب بأن عمر وقفها مع علمه بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدلّ على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا كيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد [5] وقف نصف خيبر [6]، ولو كانت [7] للغانمين لم يكن له وقفها، وهذا قول الثوري وأبي عبيد [8].

[1] سقطت من د، س.
[2] الأموال 58 وقال في القاموس 3/ 167 ما بقي منهم عين تطرف أي ماتوا وقتلوا.
[3] مسند الإمام أحمد 1/ 166، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وراو آخر لم يسم، ومعنى الأثر في لسان العرب لابن منظور حتى يغزو منها أولاد الأولاد، وذكر أن حبل الحبلة لفظ عام يطلق على الإنسان وعلى الدواب، وقد نهى الشرع عن بيع حبل الحبلة وهو بيع ولد الجنين أو البيع إلى أن يلد الجنين لما فيه من الغرر فهو بيع شيء لم يخلق بعد أو لأنّ الأجل فيه مجهول. انظر مادة حبل في لسان العرب 11/ 140.
[4] الذي في الكافي لابن عبد البر: وبداية المجتهد 1/ 401 أن مذهب مالك أن الأرض المفتوحة عنوة لا تقسم بل توقف قال ابن عبد البر: أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين يجري خراجها وغلتها مجرى الفيء وقال ابن رشد: واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة، فقال مالك: لا تقسم الأرض وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين .. إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض.
[5] سقطت من أ، ح، ط.
[6] رواه أحمد 4/ 27، 35 وأبو داود برقم 3013 وسكت عليه أبو داود والمنذري. انظر نيل الأوطار 8/ 15 - 16.
[7] في النجديات، ط كان.
[8] في د، س أبو عبيد في ط أبو عبيدة.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست