نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 40
ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية [1]. وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس [2].
الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر [3]؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها:
1 - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة [4] على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.
2 - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل [5] وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.
3 - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة [6] مع مخالفته للقياس من وجهين:
أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.
والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة [7]. [1] رواه عبد الرزاق 10/ 24، وابن حزم في المحلى 10/ 495. [2] المغني 9/ 581. [3] الروضة مع مذكرة الشنقيطي 146، وتنقيح الفصول 387، وتيسير التحرير 3/ 116. [4] الترمذيُّ برقم 64، وأبو داود برقم 82. [5] البخاري 1/ 229 - 230، ومسلمٌ برقم 278. [6] البخاري 5/ 101 - 102. [7] نيل الأوطار 5/ 264 - 265.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 40