responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 397
عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح [1] أو غرب [2] أو دولاب [3] العشر [4]، فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعًا، وفي معناهم من تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، فيؤخذ مثل ذلك من مال من تؤخذ منه الزكاة كما لو كان مسلمًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد [5] وذكر أنه قول أهل الحجاز [6]: فتؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ومكافيفهم [7] وشيوخهم إلا [8] أن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة في مال صبي ولا مجنون إلا من الأرض خاصة فكذا في صبيانهم ومجانينهم [9].
وقال الشافعي: (لا يؤخذ ممّن لا جزية عليه كالنساء والصبيان والمجانين لأنه جزية لا زكاة [10]، قال الموفق [11]: وهذا أقيس [12]، وحجة أصحابنا أنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم [13] من بعض

[1] النضح: في اللغة الرش ويطلق على السقي والمراد به هنا السقي بواسطة السانية والنواضح الإبل التي يستقى عليها. انظر النهاية 5/ 69 والقاموس 1/ 253.
[2] الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. انظر النهاية 3/ 349.
[3] الدولاب: آلة كالناعورة يستقى بها الماء وهي معربة. انظر القاموس 1/ 66.
[4] هذا أثر أخرجه أبو عبيد في الأموال 36/ 65: ورواه البيهقي 9/ 216 وليس عندهما: من الإبل من كل خمس إلى آخره وقد رأيت بعضه تفسيرًا لأبي عبيد لمعنى التضعيف في الأثر وذلك في كتابه الأموال ص 38.
[5] في ط عبيده.
[6] انظر الأموال 37.
[7] سقطت من النجديات، هـ، ط.
[8] في أ، حـ، ط لأنّ.
[9] انظر حاشية ابن عابدين 4/ 216.
[10] المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 4/ 252.
[11] المغني 10/ 592.
[12] هو الصحيح: إن شاء الله لا سيما، وقد قال عمر -رضي الله عنه- كما نقل المؤلف: (هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبو الاسم) وقال النعمان في الأثر السابق: وخذ منهم الجزية باسم الصدقة.
[13] في النجديات، ط بعضهم.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست