responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 391
ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة [1]، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم [2] [3].
وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس [4].
وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني [5] عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق [6] عليه؛ ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس [7] التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت [8] من سهمانهم [9].
ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة [10] الفهري قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود [11]. وعن عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل [12] في البدأة الربع وفي القفول

[1] في النجديات، ط سلمه.
[2] سقط من النجديات، ط من أهل العلم.
[3] وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 27/ 271: وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل قال العلماء: إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مرة. أ. هـ.
[4] انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 475.
[5] في النجديات اثنا عشر وهو خطأ لأنه خبر كان.
[6] البخاري 6/ 169 ومسلمٌ برقم 1749.
[7] في النجديات أخماس وفي د، س أربعة أخماس.
[8] في النجديات، ط كان.
[9] انظر الأم 4/ 68 ومغني المحتاج 2/ 102.
[10] في النجديات سلمة.
[11] أبو داود برقم 2749، 2750 وإسنادهما صحيح.
[12] في د يفعل.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست