responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 386
وحداد وبيطار ومكاري وصباغ وإسكافي ونحوهم.
وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد الجهاد فأما لغير ذلك فلا، واحتج ابن المنذر [1] بحديث سلمة بن الأكوع أنه كان [2] أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينه حين أغار على سرح النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم [3] الفارس والراجل [4].
* * *
لفرسين جوّز الإسهامًا ... ......................
أي: يسهم [5] لفرسين مع رجل، ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عربيتين [6].
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يسهم لأكثر من فرس واحد [7] لأنه لا يمكن أن يقاتل [8] على أكثر منها كالزائد على الفرسين [9].

[1] لم يذكر المؤلف مذهب ابن المنذر وهو أنه يسهم له إذا شهد القتال فلعله تركه، لأنه اكتفى بما نقله عن القاضي ولا شك أن سلمة كان مع المجاهدين واشترك في القتال بل كان صاحب اليد الطولى في ذلك كما دلّ عليه الحديث.
[2] سقطت من النجديات، ط.
[3] سقطت من ط كلمة سهم.
[4] رواه مسلم برقم 1807.
[5] في ب سهم.
[6] الإسهام لفرسين رأي الليث بن سعد وأبي يوسف وإسحاق، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 6/ 51.
واستدل الكاساني في بدائع الصنائع 7/ 126 لقول أبي يوسف بأن المغازي تقع له الحاجة إلى فرسين يركب إحداهما ويجنب الآخر حتى إذا أعيا المركوب عن الكر والفر تحول إلى الجنيبة.
[7] في النجديات، ط واحده.
[8] في هـ قال.
[9] انظر بدائع الصنائع 7/ 126 والكافي لابن عبد البر 1/ 475 ومغني المحتاج 3/ 104.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست