responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 383
أن يفوض ذلك إلى الإمام أو الأمير ليختار [1] مبارزة من يرضاه لها، فيكون أقرب إلى الظفر وجبر [2] قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين.
وهذا بخلاف المنغمس في الكفار [3] فإنه يطلب الشهادة ولا يترقب [4] منه ظفر ولا مقاومة بخلاف المبارز فإن قلوب الجيش تتعلّق به وتترقب ظفره) [5] فافترقا.
وقوله: فالسلب المشهور ليست جائزة يعني: أن من بارز [6] بغير إذن الإمام أو نائبه فقتل كافرًا لم يستحق سلبه على المشهور، قطع به في الإرشاد، لأنه عاص بفعله، وقطع في المغني بأنّه يستحقه، وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها لعموم الأدلة [7].

[1] في ج، ط يختار وفي د، س والأمير يختار.
[2] في النسخة التي اعتمد عليها الناشر وجه.
[3] هو الذي يقتحم صفوف الكفار ويدخل بينهم للقتال، ويفارق المبارز بما ذكر المؤلف وبأن قلوب الجيش تتعلّق بالمبارز وتترقب ظفره فترتفع معنويتهم وتقوى قلوبهم بانتصاره وانكسار خصمه، وبالعكس يحدث العكس بخلاف المنغمس.
وأجيب عن حديث أبي قتادة بأنّه كان بعد التحام الحرب رأى رجلًا يريد أن يقتل رجلًا من المسلمين فضربه أبو قتادة فالتف إليه وضمه ضمة كاد أبو قتادة أن يموت منها كما ذكر ذلك في رواية مسلم رقم 1751، وليست هذه هي المبارزة المختلف فيها بل المختلف فيها أن يبرز رجل من بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة فهذا هو الذي يعتبر له إذن الإمام، لأنّ أعين الطائفتين تمتد إليهما، وقلوب الفريقين تتعلّق بهما، وأيهما غلب سر أصحابه، وكسر قلوب أعدائه، بخلاف ما ورد في قصة أبي قتادة. انظر المغني 10/ 395.
[4] في د، س يتقرب.
[5] ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
[6] في أ، ب بارزه.
[7] التي تدل على أن من قتل قتيلًا فله سلبه فمنها عند البخاري 6/ 177 ومسلمٌ برقم1751 عن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعند أبي داود برقم 2721 عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وانظر في ذلك المغني 10/ 419 - 421.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست