responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 364
كالراكب [1]، وأما إذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل، فإن المقصود الكون في عرفات وهما كائنان بها، والمقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين [2]، ووقوعه [3] عن المحمول أولى لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه.
لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير ما فصل بركعتين
كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع
لا يكره أن يجمع [4] أسبوعين فأكثر فإذا فرغ ركع لكل [5] أسبوع ركعتين فعلته عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير [6].
وكرهه ابن عمر والزهري وأبو حنيفة ومالك؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولأن تأخير [7] الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما [8] [9].

[1] أي: نويا الطواف عن الحامل فقط.
[2] وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج 1/ 492 وذكر أنه نص الشافعي في الأم وأنه أقوى الأقوال عند الأصحاب وإن كان يخالف ما نص عليه النوويّ في المنهاج من وقوعه عن الحامل إذا نويا عنهما جميعًا.
ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يقع عنهما إذا نويا وقوعه عنهما جميعًا لأنه وجد الطواف عنهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما وقال الموفق: هذا قول حسن. انظر بدائع الصنائع 2/ 128، الشرح الكبير 3/ 396.
[3] سقطت الواو من ط.
[4] في النجديات، هـ ط لا يكره الطواف أسبوعين.
[5] في ط ركع أسبوعًا ركعتين.
[6] وعدم كراهته هو مذهب الشافعية قال في المجموع 7/ 62: إذا طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، لكن ترك الأفضل صرح به جماعة من أصحابنا منهم الصيمري والشيخ أبو نصر البندنيجي وصاحب العدة والبيان وغيرهم، قال أصحابنا: ولا يكره ذلك. ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة.
[7] في النجديات، ط تأخيره.
[8] سقطت من النجديات، ط.
[9] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 498 - 499 والكافي لابن عبد البر 1/ 414.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست