responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 346
مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار
به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان
يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني [1] وإسحاق.
(وقال) [2] الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه [3].
وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا [4] (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) [5].
وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى): [6] {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196].
ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع [7]، وعن ابن عمر نحو ذلك [8]، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين.
وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم

[1] سقطت كلمة وابن من ب، ج، والأزهريات وط.
[2] ما بين القوسين من ب.
[3] انظر مغني المحتاج 1/ 516.
[4] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 541.
[5] ما بين القوسين سقطت من النجديات، ط.
[6] ما بين القوسين من ب.
[7] رواه ابن حزم في المحلى 7/ 159 قال: روينا من طريق وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فذكره.
[8] رواه ابن حزم في المحلى 7/ 159 من طريق ابن أبي شيبة حدثنا وكيع وحفص بن غياث قال حفص: عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست