responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 343
ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنًا، وسماه من سماه مفردًا لاشتغاله [1] بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، والجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض.
[تنبيه: إسحاق المذكور في كلامه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد [2] أبو يعقوب المعروف بابن راهويه أحد أئمة الإسلام جمع بين الحديث والفقه والورع سمع ابن عيينة ومن في طبقته، وسمع منه البخاري ومسلمٌ والترمذيُّ ولد سنة ست وستين ومائة ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين على ما ذكره القاضي أبو الحسين [3] في طبقاته، [4].
والحج والعمرة إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا
يعني: إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم [5] تمتع، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيره [6] قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أيحل من عمرته في شوال أم يكون متمتعًا؟ قال: لا يكون متمتعًا، واحتج بحديث جابر وذكر إسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو [7] إلا ليلة

[1] في ط ولا شتغاله ولا معنى لهذه الواو.
[2] في جـ، ص، ك مجلد.
[3] في أ، ج، ط أبو الحسن .. وهو القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء له طبقات الحنابلة قتل رحمه الله سنة 526.
[4] ما بين القوسين سقط من د، س.
[5] سقط من د.
[6] وهذا قول في مذهب الشافعي قال في المجموع 7/ 170: ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما (أصحهما): نصه في الأم لا دم. (والثاني): نصه في القديم والإملاء يجب الدم. أما لو أحرم بالعمرة وأتى بأعمالها قبل أشهر الحج فلا يكون متمتعًا ولا يجب عليه هدي التمتع عند جمهور العلماء، ونقل النووي في المجموع 7/ 170 خلاف طاووس في ذلك ..
[7] سقطت ثم من د، س وصحفت يخلو فكتبت يجلو.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست