responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 341
فكان أولى) [1].
فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج [2].
أجيب: بأنهم لم يعتقدوه [3] ثم لو كان لم يخص [4] به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه [5] سوق الهدي.
وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى [6] إذ قال به إسحاق
أي: وعن الإِمام إن ساق [7] الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق [8] واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو [9] اعتمر قبل أشهر [10] الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة [11] [12] نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره

[1] ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
[2] وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم 1240.
[3] في ط يعتقدوا.
[4] في ط لم يختص.
[5] أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة.
[6] في أ، ب، هـ، ط هديا وذا.
[7] ف ب، ج، ط يساق.
[8] سقطت من النجديات، ط.
[9] في ط و.
[10] سقطت من ط كلمة (أشهر).
[11] سقطت من ط كلمة (الأربعة)
[12] الفتاوى 2/ 37، 85 - 89 والاختيارات 117.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست