responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 325
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام [1] في السفر". متفق عليه [2]، ولأنه -عليه السلام- أفطر في السفر فلما بلغه أن قومًا صاموا قال: "أولئك العصاة". رواه مسلم [3].
بل قيل: إن الصوم في السفر لا يجزئ لظاهر الأحاديث السابقة وغيرها قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن [4] بن عوف هجره الفقهاء كلهم [5]، والسنة ترده، قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه [6] والأحاديث السابقة محمولة على تفضيل الفطر على الصيام وقوله: "أولئك العصاة"
يحتمل أنهم اعتقدوا عدم حل الفطر أو نحوه.
ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر
يعني: إذا أنشا الحاضر السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في ذلك اليوم إذا فارق بيوت قريته العامرة وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وأبي [7] داود وابن المنذر [8].
وعنه: لا يباح له فطر ذلك (اليوم) [9] وهو قول مكحول والزهري

[1] في النجديات، ط الصوم.
[2] في البخاري 4/ 161 - 162 ومسلمٌ برقم 1115 وأبو داود برقم 2407 والنسائيُّ 4/ 176.
[3] مسلم برقم 1114 والترمذيُّ برقم 710.
[4] في النجديات، هـ عبد الله بن عوف وفي ط عبد الله وابن عوف وهو الصحابي المشهور فإنه كان يرى ذلك وهو في النسائي 4/ 183 وصحح ابن حزم في المحلى 4/ 257 إسناده .. وانظر تلخيص الحبير 2/ 204.
[5] بل قال به ابن حزم في المحلى 4/ 243.
[6] البخاري 4/ 163 أو مسلم برقم 1118.
[7] في ب، ج، هـ وأبو داود وفي أ، ط أبي داود.
[8] وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله-: في الفتاوى 25/ 212، ورجحه الصنعاني في سبل السلام 2/ 320 والشوكاني في نيل الأوطار 4/ 255 وقال: (وهذا هو الحق).
[9] ما بين القوسين من ب.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست