responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 321
خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة: "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" [1]، وروايته أولى لإمامته واشتهار ثقته وعدالته وموافقته لرأي: أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه ويمكن حمله على ما إذا [2] غم في طرفي الشهر و [3] روية ابن عمر: "فاقدروا له ثلاثين" [4]، مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ولمذهب [5] ابن عمر [رضي الله عنه] [6]، ورواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو جمعًا بين الأخبار، فإذا لم يكن ليلة الثلاثين من شعبان مانع من الرؤية كره صومه، وقد أطال الأصحاب في المسألة وأفردت بالتأليف [7].
ويصلي التراويح ليلة الثلاثين مع الغيم [8]. ويجب على من لم يبيت

[1] مسلم برقم 1081.
[2] في د، س على إذا ما غم.
[3] سقطت الواو من ط.
[4] أخرجها مسلم برقم 1080.
[5] في ج والمذهب.
[6] ما بين القوسين ليست في د، س.
[7] قال في اختيارات شيخ الإِسلام ص 107: وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غير أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنفية والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وحكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه. وانتصر لهذا ابن القيم في زاد المعاد 1/ 156 - 157 قال: وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد .. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صامه ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن يكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم وكان يفعل كذلك فهذا فعله وهذا أمره، وقد أسهب رحمه الله في الانتصار لهذا الرأي وعرض أدلته والإجابة على أدلة المخالفين.
[8] بني هذا وما بعده على ترجيحه الرواية الأولى وقد ظهر من كلام المحققين في المذهب -ابن تيمية وابن القيم- أنها مرجوحة والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك كما سبق، وهو الراجح إن شاء الله.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست