responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 316
أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ [1] إخراجها قبل ذلك [2].
وقال أبو حنيفة: يجوز [3] تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال [4].
وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب [5]. ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". رواه الجوزجاني [6] [7]. والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب [8]، والمقصود إغناء الفقير بها [9] في الحول كله فجاز إخراجها في [10] جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز [11]، لما روى البخاري [12] عن

[1] في هـ ولا يجوز.
[2] ونحو هذا عند المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 321: ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك. وذكره في بدائع الصنائع 2/ 74 عن الكرخي من علماء الحنفية.
[3] في د، س يجزي.
[4] بدائع الصنائع 2/ 74.
[5] مغني المحتاج 1/ 416.
[6] في د الحروجاني.
[7] رواه الدارقطني 3/ 152 - 153 والبيهقيُّ في سننه 4/ 175 وفيه أبو معشر قال فيه البيهقي: غيره أوثق منه، وضعفه الحافظ في التقريب، وقد ضعف الحديث النووي في المجموع 6/ 126 والحافظ في بلوغ المرام 2/ 270.
[8] سقطت من د، س.
[9] في ط منها.
[10] في ط فيه وقد سقطت من ج.
[11] في أ، ج، ط فجاز.
[12] البخاري 3/ 298.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست