responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 314
ولو مانه جماعة لم تجب عليهم فطرته كما لو مانه بعض الشهر.
[وفي نسخة [1] بل الشطر الأول من البيت المذكور من مان شخصًا كل شهر الصوم] [2].
والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس
يعني: يجزئ إخراج صاع من الأجناس المنصوص عليها وهي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط لأن كل واحد منها يجزئ [3] منفردًا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا الآخر [4] كفطرة العبد المشترك إذا أخرج [5] عنه كل واحد [6] من جنس [7].
وواجد [8] المنصوص نحو التمر ... أيضًا وكالشعير أو كالبر
فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من إقتياته
أي: من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها ولا يجوز له [9] العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن، لأن النص قصرها على أجناس معدودة [10] فلم

[1] في ج نسخته.
[2] ما بين القوسين سقط من د، س.
[3] سقطت من ج.
[4] في د، س فأجزا بعض أو بعض من الآخر.
[5] في ط إذا خرج عن كل وسقطت عنه من د، س.
[6] سقطت من د، س.
[7] ويجوز هذا عند الحنفية في الأصناف المنصوص عليها قال ابن عابدين 2/ 365: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه ففي البحر عن النظم لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف صاع تمر ومنّا واحدًا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع من الحنطة جاز.
[8] في ج واجب.
[9] سقطت من ط كلمة له.
[10] يشير إلى الأجناس المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست