نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 308
آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأسأله، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) [1]، فسأله [2] فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى [3] القوم منهم" أخرجه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ [4].
وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة، قلنا: هم بمنزلة القرابة بدليل قوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب" [5]، وكذا ثبت فيهم (حكم القرابة من [6]) الإرث والعقل والنفقة فلا يمنع (ثبوت (7)) حكم تحريم [8] الصدقة فيهم.
دفع الزكاة للقريب [9] اللازم ... إنفاقه [10] فليس بالملايم
أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب [11].
وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه [12] لحديث: الصدقة على المسكين [13] صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره [14]. ولنا أنه إذا دفع [1] ما بين القوسين سقط من د، س. [2] سقطت من هـ. [3] في النجديات، هـ ط موالي. [4] أبو داود برقم 1650 والنسائيُّ 5/ 107 والترمذيُّ برقم 657 وأحمدُ 6/ 10. [5] رواه الدارمي 2/ 398 موقوفًا على ابن مسعود. [6] و (7) ما بين القوسين من ب. [8] في د، س تفريق. [9] في أ، ج للفقير. [10] في ب، ج (انفاقه عليه فليس باللايم). [11] وهذا مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 327: (ولا يعطى منها من تلزمه نفقته) ومثله في المدونة 2/ 57 ولكنهم لا يوجبون النفقة لغير الأولاد الصغار والأبوين الفقيرين. انظر الكافي 2/ 628. ونحو هذا عند الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 112 ومنها -أي من شروط آخذ الزكاة- أن لا يكون ممّن تلزمه نفقته نعم تستثنى الزوجة إن كانت غارمة. أ. هـ. لكن المذهب الشافعي لا يوجب النفقة لغير الأصول والفروع. انظر أيضًا مغني المحتاج 3/ 446 - 447. [12] في أ، ج، ط النسبة. [13] في أ، ج، ط المسلمين. [14] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 346 والمغني 2/ 512.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 308