responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 289
ومن كتاب الزكاة
قال ابن قتيبة: الزكاة من النما [1] والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر [2] المال وتنميه. يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها.
وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص وهي أحد أركان الإِسلام، واجبة بالكتاب [3] والسنة [4] والإجماع [5]، يقاتل مانعها لفعل [6] الصحابة رضي الله عنهم.
في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر
أي: تجب [7] الزكاة في بقر [8] الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا

[1] في النجديات النمي.
[2] في النجديات، ط تنمو وفي حاشية ألعله تزيد وهي في الشرح الكبير 2/ 433 (تثمر).
[3] ومنه قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البينة: 5].
[4] ومنها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". رواه البخاري 1/ 47 ومسلمٌ برقم 16 والترمذيُّ برقم 2736 والنسائيُّ 8/ 107.
[5] نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص 42 - 45 والموفق في المغني 2/ 434.
[6] في ط كفعل.
[7] في جـ يجب.
[8] في النجديات، ط ببقر.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست