responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 283
والمشاقص [1]، جمع مشقص كمنبر [2] نصل عريض [3] أو سهم فيه ذلك، وروي أنه -عليه السلام- أمر بالصلاة على قاتل نفسه [4].
وأشار بقوله لسوء ما يلقاه .. إلخ إلى علة الامتناع من الصلاة عليه [5].
والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو [6] ما فطنوا
ينبش ما لم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه [7] أمان
يعني: إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدًا أو غفلة ونحوها نبش وأخرج وصلي عليه إن لم يخش تغيره أو تفسخه؛ لأن الصلاة عليه واجبة وقد دفن قبلها أشبه ما لو دفن قبل أن يغسل وإنما يصلى على القبر عند الضرورة.
وأما المسكينة التي صلى النبي [8] - صلى الله عليه وسلم - على قبرها ولم تنبش فقد كان صلي عليها [9] فلم تبق الصلاة عليها واجبة فإن تغير الميت لم ينبش.

[1] في أالمشقاص.
[2] في أ، ب، جـ يكسر (بالياء) وفي ب بكسر بالباء الموحدة.
[3] قال في النهاية 2/ 49 المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض فإذا كان عريضًا فهو المعبلة.
[4] لم أجد أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة على قاتل نفسه بل ورد ذلك في حديث الغال السابق حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على صاحبكم وورد في حديث جابر فيمن قتل نفسه عند النسائي أما أنا فلا أصلي عليه".
[5] أي: إلى سبب الامتناع من الصلاة عليه وقد ثبت ذلك من حديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا فحز به يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله عزَّ وجلَّ: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة". رواه البخاري 6/ 362 ومسلمٌ برقم 113 وما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عليه إلا عقوبة له وردعًا لغيره عن مثل عمله. انظر عون المعبود 8/ 473.
[6] في أ، جـ و.
[7] في أ، ب، جـ تفسخه.
[8] في د الله.
[9] رواه النسائي 4/ 69 وروى نحوه البخاري 3/ 164 ومسلمٌ برقم 956 وأبو داود برقم 3203.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست