responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 278
يستهل. رواه الترمذيُّ: فقال الترمذيُّ: قد اضطرب فيه [1].
والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا
يعني: أن الزوج لا يجب [2] عليه [3] كفن زوجته ولا مؤونة تجهيزها ولو كانت معسرة، وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة [4]، قاله في الشرح [5]، لأن النفقة والكسوة وجبت للتمكين [6] من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة، ولأنها [7] بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية.
وفارقت المملوك لأن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، والولد تجب نفقته بالقرابة ولا تبطل بالموت، بدليل أن السيد والوالد [8] أحق بدفنه وتوليه [9].
فإن لم يكن لها مال فذلك على من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال إن أمكن وإلا فعلى من علم بها من المسلمين [10].

[1] الترمذيُّ برقم 1032 وابن ماجة برقم 1508 وقال فيه الترمذيُّ: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا ورواه بعضهم موقوفًا على جابر وكان هذا (يعني: الموقوف) أصح من المرفوع.
[2] كررت في ب.
[3] سقطت من جـ.
[4] وبه قال صاحبه محمد بن الحسن وهو قول في مذهب الشافعية والمعتمد في مذهب المالكية. انظر في ذلك بدائع الصنائع 1/ 308 - 309 ومغني المحتاج 1/ 338 وحاشية الدسوقي 1/ 414.
[5] الشرح الكبير 2/ 338.
[6] في الأزهريات للتمكن.
[7] سقطت الواو من ط.
[8] في جـ، ط الولد.
[9] في أ، جـ. ط في توليته وفي ب وتوليته.
[10] عن أحمد رواية أخرى: أنها إن كان لها مال فكفنها في مالها مقدم على الدين والوصية وإن لم يكن لها مال فيجب على الزوج كفنها، وهذا قول أبي يوسف، والأصح في مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وما ذكره المؤلف وغيره من =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست