responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 274
النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف وجهر فيها، قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح [1]، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء.
وأما قول عائشة: حزرت [2] قراءته: ففي إسناده مقال [3]، على أنه يحتمل أن يكون لبعد ونحوه.
وخطبة فرد [4] في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين [5] في الأداء (6)
أي: يسن بعد صلاة الاستسقاء خطبة واحدة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير [7] وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا [8] جلوس، ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين وقول ابن عباس صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صنع في العيد [9]، محمول على الصلاة بدليل قوله صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وبدليل أول الحديث [10].

[1] الترمذيُّ برقم 563 وأبو داود برقم 118 وسقطت كلمة حسن من د، س.
[2] قال في القاموس 2/ 8: (الحزر: التقدير والخرص).
[3] رواه أبو داود برقم 1187 وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.
[4] في جـ، ط فزد وفي نظ كأنها يزيد.
[5] في نظ لا تسن.
(6) في نظ، جـ، ط الأداء.
[7] جزء من حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود برقم 1165 والترمذيُّ برقم 558 والنسائيُّ 3/ 156.
[8] في ب وإلا.
[9] لم أجده بهذا اللفظ وهو في المغني 2/ 288 منقولًا عن ابن عبد البر.
[10] بعض حديث ابن عباس السابق ولفظ الحديث: بكامله عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتي أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه أبو داود 1165 والترمذيُّ برقم 558 والنسائيُّ 3/ 156.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست