responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 267
ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر
لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصدي
يعني: من [1] لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد [2] ولو مكاتبًا [3] أو مبعضًا [4] والمسافر ولو أقام ما يمنع القصر لعلم ونحوه لا يصح أن يؤم في الجمعة سواء كمل العدد بدونه أو لا، لأن الجمعة إنما صحت منه تبعًا فلم يصح أن يكون إمامًا متبوعًا، إذ التابع لا يكون متبوعًا [5].

[1] سقطت من د، س.
[2] في ح، ط كالعبد.
[3] المكاتب: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط في ذمته. انظر المقنع 2/ 498.
[4] وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق كالمعتق نصفه نحوه.
[5] وهو قول في مذهب الشافعية قال في المنهاج 1/ 284: وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، ثم قال في شرحه مغني المحتاج: والثاني لا تصح لأن الإِمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست