responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 265
وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير [1].
وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية [2]، والأخبار الدالة على وجوبها [3].
ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين [4] اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف [5] صنع؟.
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام [6] أحمد من شاء أن يجمع فليجمع [7]. وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة [8].
وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن [9] حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى [10] العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور [11] لا وجوب [12]، وكذا العيد يسقط بالجمعة

[1] وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 24/ 213 بعد أن ساق الأحاديث في ذلك: وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.
[2] وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} [الجمعة: 9]
[3] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 166 وبداية المجتهد 1/ 219.
[4] في د عيدان.
[5] في ج، ط كيف.
[6] في النجديات، ط الإِمام.
[7] أبو داود برقم 1070 وابن ماجة برقم 1310 ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني 6/ 32 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
[8] ابن ماجة برقم 1311 وأبو داود برقم 1073.
[9] في النجديات، هـ، ط فإذا.
[10] في النجديات، ط ولو في صلاة.
[11] في د، س حضورهم.
[12] فيكون حكمه كمريض ونحوه ممّن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها، انظر كشاف القاع 2/ 40.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست