responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 259
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دونه قصر [1]، ويروي عن ابن عمر وسعيد ابن جبير والليث بن سعد [2] [3].
وقوله: مستسفر أي: مسافر.
لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار
يعني: لا يترخص ملاح وهو صاحب السفينة بقصر [4] ولا غيره إذا كان معه أهله وليس له نية إقامة ببلد؛ لأنه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن [5]، والنصوص الواردة في المسافر المراد بها الظاعن عن [6] منزله وهذا ليس كذلك [7]، ومثل الملاح في ذلك المكاري [8] والراعي ورسول السلطان ونحوهم فلا يترخصون [9]، إذا كان معهم أهلهم ولم يعزموا على إقامة ببلد وإلا فلهم الترخص [10].

[1] انظر في ذلك بدائع الصنائع 1/ 97.
[2] في جـ سعيد.
[3] ويرى بعض محققي الحنابلة أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وهذا القول أرجح عندي لأن مستند من حدد المدة بهذا القدر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أقامه بمكة وقد أقام - صلى الله عليه وسلم - في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة وأقام في مكة زمن الفتح تسع عشرة ليلة أو ثماني عشرة وهو يقصر، ولم يحدد - صلى الله عليه وسلم - ذلك بمدة، وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد آثارين عن الصحابة تفيد أنهم قصروا مع إقامتهم مددًا فوق هذه المدة بكثير. انظر الفتاوى 24/ 137 - 143 أو زاد المعاد 3/ 14 - 15.
[4] في ط ويقصر.
[5] في النجديات، هـ ط المدة.
[6] سقطت من ط.
[7] وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوى 25/ 213.
[8] المكاري: المستأجر الذي يحمل للناس امتعتهم على دوابه، ومثله سائقوا سيارات الشحن والأجرة الذين يقطعون المسافات الطويلة وغالب أوقاتهم في سفر إذا كان معهم أهلهم.
[9] في أ، ج، هـ فلم يترخصون.
[10] يستحب الإِمام الشافعي للملاح إذا كان منزله سفينته أن يتم مع أنه يجوز له أن يقصر =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست